[center]صلاة التطوع
======================
( 1 ) مشروعيته : شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات .
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود
( 2 ) استحباب صلاته في البيت : - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا . - وعن عبد الرحمن بن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا
( 3 ) أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع : روى
الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فقال له ؟ فيقول : ( أفلا أكون عبدا شكورا ) .
( 4 ) جواز صلاة التطوع من جلوس : يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة
( 5 ) أقسام التطوع : ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد . والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه _ والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل
والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ، وهاك بيان كل . سنة
( 1 )سنة صلاة الفجر /1 فضلها : وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي
1 - عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : ( هما أحب إلي من الدنيا جميعا )
2 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي . ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو .
2/ قضاؤها : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها )
2 سنة الظهر: ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا :
ما ورد في أنها أربع ركعات
عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري .
ما ورد في أنها ست : وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر )
ما ورد في أنها ثمان ركعات : عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار ،
فضل الاربع قبل الظهر : عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال . رواه أحمد والبخاري . وروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود .
. قضاء سنتي الظهر : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها .
سنة المغرب : يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
سنة العشاء : تقدم من الاحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء .
السنن غير المؤكدة : ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الاتيان بها من غير تأكيد ، نذكرها فيما يلي :
( 1 ) ركعتان أو أربع قبل العصر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا )
( 2 ) ركعتان قبل المغرب : النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة . ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر .
3 ) ركعتان قبل العشاء : لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) .
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن ابن الخطاب