GaZaR Admin
عدد المساهمات : 86 نقاط : 238 تاريخ الميلاد : 05/05/1992 تاريخ التسجيل : 20/02/2012 العمر : 32 الموقع : https://shala4wap.hooxs.com مصمم مواقع المزاج : رايق طول عمري
| موضوع: صلاة الجماعة حصريا من شلة فور ويب الجمعة فبراير 24, 2012 1:34 pm | |
| صلاة الجماعة
==========================
صلاة الجماعة سنة مؤكدة ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : ) هذا في الفرض ، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر . فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه .
3 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له :
( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب )
4 – وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه .
( 1 ) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن : يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن )
( 2 ) استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير لما رواه مسلم عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى )
( 3 ) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة : يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة
( 4 ) استحباب تخفيف الامام : يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء )
( 5 ) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة : يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع ، أو أثناء القعود الاخير . ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى
. ( 6 ) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . وفي رواية أحمد وأبي داود ( إنما الامام ليؤتم به
( 7 ) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام : تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة . وقد جاء عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه
( 8 ) جواز انتقال الامام مأموما : يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب
( 9 ) إدراك الامام : من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام ،
( 10 ) أعذار التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية : 1 و 2 - البرد أو المطر ، 3 - حضور الطعام[size=12] ،
( 11 ) الاحق بالامامة : الاحق بالامامة الاقرأ لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة ، فإن استووا ، فالاقدم هجرة ، فإن استووا ، فإن استووا ، فالاكبر سنا .
( 12 ) من تصح إمامتهم : تصح إمامة الصبي المميز ، والاعمى ، والقائم بالقاعد ، والقاعد بالقائم ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل
( 13 ) من لا تصح إمامتهم : لا تصح إمامة معذور لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره عند جمهور العلماء . وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة . كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح .
( 14 ) إستحباب إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ، وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض .
( 15 ) إمامة الرجل النساء فقط : روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا .
( 16 ) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع : روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع
( 17 ) جواز مفارقة الامام لعذر : يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة . ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ، ونحو ذلك . لما رواه
( 18 ) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة : عن يزيد الاسود قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس . . . ألستما مسلمين ؟ ) قالا : بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . فقال لهما : ( إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة ) .
( 19) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله
( 20 ) علو الامام أو المأموم : يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم
( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام .
( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا : تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم )
( 23 ) الاستخلاف : إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين .
( 24 ) من أم قوما يكرهونه : جاءت الاحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون ، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي ، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان
موقف الامام والمأموم
استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور | |
|